منتدى محبي الاردن

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا
بانضمامك لأسرتنا ..يرجى التسجيل في منتدى محبي الاردن
اهلا وسهلا بكم
منتدى محبي الاردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا بك في منتدى محبي الاردن
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق الإجازة في قانون العمل الاردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
*ASHRAF JORDAN*
Admin



عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 07/06/2011
العمر : 30

حق الإجازة في قانون العمل الاردني Empty
مُساهمةموضوع: حق الإجازة في قانون العمل الاردني   حق الإجازة في قانون العمل الاردني Emptyالإثنين سبتمبر 19, 2011 6:50 pm

حق الإجازة

أجزاء من قانون العمل تنطبق على جميع العمال. و لكن هناك بعض مواد القانون التي لا تنطبق إلا على فئات خاصة. لمعرفة تفاصيل و متوقعات عملك، يستحسن مراجعة عقد عملك.
الإجازات الأساسية
إجازة الأمومة

------------------------------------

الإجازات الأساسية

الإجازة السنوية:

• لكل عامل حق إجازة سنوية بمدة أربعة عشر يوم عن كل سنة خدمة بأجر كامل، إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك. إذا أمضى العامل أكثر من خمس سنوات متواصلة في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه، تصبح مدة الإجازة السنوية واحداَ و عشرين يوم.

• إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل سنة، يحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها.

• يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة إلى السنة التالية مباشرة بالاتفاق مع صاحب العمل. يسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة أذا انقضت السنة التي أجلت إليها دون استعمال الإجازة. ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته.

• لصاحب العمل أن يحدد تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل خلال الشهر الأول من السنة. إضافتاَ إلى تحديد كيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.

• إذا لم تؤخذ الإجازة السنوية دفعة واحدة، فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.


• إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل أن يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.

الإجازة المرضية:

• لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل. هذا بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة.

• يجوز تجديد الإجازة لمدة أربعة عشر يومًا أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيل احد المستشفيات، وبنصف الأجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات.

إجازات اخرى:

• لكل عامل حق في إجازة مدتها أربعة عشر يومًا في السنة مدفوعة الأجر إذا التحق بدورة ثقافة عمالية معتمدة من الوزارة. يكون هذا بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعينة.

• لكل عامل حق في إجازة مدتها أربعة عشر يوم في السنة مدفوعة الأجر الأداء فريضة الحج. يشترط أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل مع صاحب العمل. تمنح هذه الإجازة مرة واحدة خلال مدة الخدمة فقط.

• يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر دون اجر إذا التحق للدراسة في جامعة، معهد، أو كلية معترف فيها بصورة رسمية.

• لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزيد عن سنتين. و هو لمرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر، سواء وقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو خارج المملكة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jordan1fans.jordanforum.net
 
حق الإجازة في قانون العمل الاردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من التراث الاردني الجميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محبي الاردن :: قسم القوانين الاردنية و الاستشارات-
انتقل الى: