الإحتيال أو النصب أو التدليس تعبيرات متعددة لمعنى واحد و إن كان التعبير الآخير من معطيات القانون المدني في حين الأوليان من معطيات القانون الجنائي .
نصت المادة 417 من قانون العقوبات الاردني :-
فقرة 1 :- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليه احتيالا :
أ) بإستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الإحتيال أو الإيهام بوجود سند غير صحيح أو سند مخالصة مزور
ب) بالتصرف في مال منقول أو غير منقول و هو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به .
ج) بإتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
عـــــــــقوبة جـــريمة الإحتـــــيال :-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار .
أركان جريمة الإحتيال :-
1) الركن المادي :- و هو النشاط الذي يقوم به الجاني و المتمثل بإستعمال طرق احتيالية أو بالتصرف في مال منقول أو غير منقول و بإتخاذ اسم كاذب
2) الركن المعنوي :- جريمة الإحتيال جريمة مقصودة و جوهر الركن المعنوي يتمثل بالقصد الجنائي بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي العام يجب توافر القصد الجنائي الخاص و هو نية التملك .
3) ركن المحل :- يتبين لنا من نص المادة 417 أن محل وقوع الجريمة ينصب على المال المنقول أو العقار .
لكن يجب توافر الشروط التالية :-
1) أن يكون محل جريمة الإحتيال له صفة مال و ذو طبيعة مادية
2) أن يكون هذا المال مملوكا للغير .
منقول للفائده
و اقبلو فائق الإحتــــرام